( المادة الأولي)
تتخذ الإجراءات القانونية المقررة لتنفيذ الحكم الصادر بجلسه 30/12/2010 بالدعوي رقم 469 لســــ 2008 القاضي أولاً:- قبول الطعن شكلاً ثانياً:- وفي موضوع بتعديل التعويض المقدر عن سعر المتر من ارض التداعي الي مبلغ تسعمائه جنية بدلاً من ستمائه جنية وألزمت المدعي عليهما بصفاتهما بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
(المادة الثانية)
تتولي الأدارة الهندسية بمدينة الأقصر إتخاذ اللازم لاخطار الجهات المختصة لتدبير مبلغ التعويض المحكوم به في الدعوي المشار اليها وإيداع المبلغ بمديرية المساحة بالأقصر لصرفه للمحكوم لصالحه.
|