خريطة الموقع
الموقع الرسمى لمحافظة الأقصر
المواطنون
المستثمرون
السياحه

خدمات المواطنين
خدمات الأراضي والمياه والمعمل
الخدمات المقدمة:-
وصف الاجراءات بالنسبه لاستخراج تراخيص الاتجار فى الاسمدة والمخصبات الزراعية.
المستندات المطلوبة
- كتابة طلب بأسم السيد المهندس سكرتير النقابة
-ايصال دفع بقيمة 21.5 جنية
نقابة المهن الزراعية المختصة
-اعتماد الطلب من السجلات لاثبات قيد المستثمر و أنتظامة في سداد ثم تسليمة شهادة تفيد قيدة كمهندس زراعى.
الرسوم المقررة
-تسديد مبلغ 21.5 جنية0
المستندات المطلوبة0
- صورة رسمية من القيد في السجل التجاري - الأصل للإطلاع.
-صورة رسمية من البطاقة الضريبية - الأصل للإطلاع.
-صورة الرخصة الصادرة من الجهة المختصة بإقامة المحل - الأصل للإطلاع.
-رسم كروكى لكل من الأمكنة المخصصة لتجارة الأسمدة والمخصبات.
-صورة من عقد الإيجار أو الملكية أو الشركة مسجل بالشهر العقاري.
-شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المدير الفني المسئول عن المتجر أو المخزن المطلوب الترخيص له بسجل المهندسين.
-شهادة تأمينات عن المهندس الزراعي المسئول عن المتجرة أو المخزن.
-على أن تقوم مديرية الزراعة بالإجراء اللازم للتأكد من توافر شروط حماية البيئة وفقاً للقوانين السائدة.
-مديرية الزراعة بالمحافظة -الجمعية الزراعية المختصة- الادارة الزراعية0
فحص المستندات وذلك لاستخراج ترخيص الاتجار فى الاسمدة والمخصبات الزراعية.
الرسوم المقررة
- 20(عشرون جنيهاً) رسوم معاينة تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع لحساب مركز البحوث الزراعية - وحدة التحليل والدراسات.
-5 جنيهات (خمسة جنيهات) تسدد بحوالة بريدية باسم معهد بحوث الأراضي والمياه بالجيزة. 
-3.10 ضريبة نوعية ورسم تنمية موارد على الترخيص.
التوقيت الزمنى
-تم إصدار الترخيص خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب0
طلب إجراء معاينة أرض وتحليل عينات منها0
-المستندات والرسوم طبقاُ لنموذج الخدمة0
يستوفى النموذج الآتى:-
طلب اجراء معاينه أرض وتحليل عينات منها0
طلب تحليل عينات تربه ـ مياه ـ نبات ـ أسمده ـ ملوثات البيئه الزراعيه0
-المستندات والمصروفات طبقا لنموذج الخدمة0
يستوفى النموذج الآتى:-
-
طلب تحليل عينات.
طلب تحليل التربة لبيان مدى وجود النيماتودا الممرضة0
-المستندات والممصاريف طبقاً لنموذج الخدمة0
معاينات اضافة ناتج تطهير الترع الى الاراضى المنخفضة والتى يرتفع بها منسوب الماء الأرضى0
 المستندات المطلوبة :-
-عقد الملكية للأرض المراد إضافة الأتربة إليها وإجراء عمليات التحسين لها.
الرسوم :-
1- فى حالة إجراء تحليل لعينات التربة والمياه يتم تحديد ثمن الخدمة وتحــصيلها عن طريق جهاز تحسين الأراضى .
2 – فى حالة إضافة ناتج التطهيرات يتم دفع مبلغ 30 قرش / متر حسب الكمية المراد إضافتها بالحــساب  رقم  3923820 بنك التنمية والإئتمان الزراعى .  

الأنتاج الحيواني

الخدمات التى تقدمها الادارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية:-
طلب الترخيص بتشغيل وتجديد مشروعات الثروه الحيوانيه والداجنه ( مزارع الدواجن ـ معالف الماشية ـ معامل التفريخ )
تقدم الطلبات بالإدارات وتراجع فى المديرية وترسل للوزارة لإصدار الترخيص .
المستندات المطلوبة :-
1 – طلب الحصول على الترخيص ( إستخراج ـ تجديد ) من صاحب المشروع .
2 – صورة من ترخيص إقامة المشروع ( الاطلاع على الاصل ) أو ما يثبت أنه ظاهر.    
      بخرائط التصوير الجوى حتى 15 / 4 / 1985 مع ذكر رقم القطعة ورقم اللوحة .
3 – أصل ترخيص تشغيل المشروع فى حالة التجديد وفى حالة فقد أصل ترخيص التشغيل.    
-يحرر محضر شرطة بذلك ويرفق مع المستندات صورة من ترخيص التشغيل المفقود .
4 – صورة من مستند الملكية أو عقد إيجار موثق بالشهر العقارى ( الاصل للإطلاع ) .
5 – صورة كربونية من الإيصال الدال على سداد المصروفات الادارية وهى :-
أ – (1000 ) جنيه لكل عنبر دواجن سعه 5000 طائر وتضاعف القيمة بمضاعفة الطاقة الإنتاجيه .
ب– (1000 ) جنيه لمعمل التفريخ ولا يتم التحصيل الا بعد موافقة قطاع الانتاج الحيوانى فى حالة انطباق الشروط عليه .
6 – إقرار من اللجنة القروية بأن المزرعة ما زالت تعمل وهى ملكا لصاحبها .
7 – إقرار بالمدير المسئول عن المشروع .
8 – شهادة من الطب البيطرى تفيد بأن المشروع ينطبق عليه شروط الأمان الحيوى .
9 – معاينة للمشروع من أصل + صورة معتمدة من الادارة الزراعية التابع لها المشروع ومرفق بها رسم كروكى للمشروع .
10- صورة من بطاقة الرقم القومى لصاحب المشروع .
11– فى حالة وفاة صاحب المشروع ترفق المستندات الآتية :-
أ – صورة من شهادة الوفاة .
ب – إعلام وراثة .
ج – تفويض من الورثة بإدارة المشروع .
12 – فى حالة البيع والشراء يتم نقل حيازة المشروع الى المشترى .
13 – فى حالة وجود زيادة فى مساحة المشروع عن المساحة المذكورة فى ترخيص .      
-الاقامة يتم تقنين المساحة الزائدة .
14 – صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية ( الاصل للإطلاع ) .
15 – تقديم ما يفيد الاشتراك فى رابطة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن
-تلتزم مديريات الزراعة بالمحافظات بموافاة قطاع الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة بالطلبات في موعد غايتة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها.
الرسوم المقررة.
-100 ( مائة جنية ) في حالة طلب الترخيص بالتشغيل لاول مرة
- 50 ( خمسون جنية ) في حالة طلب تجديد الترخيص.
-و ذلك كمصروفات ادارية عن كل وحدة أو عنبر ( تسدد في حساب 1800 الخاص بالانتاج الحيواني بالبنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي أو فروعة ) بناء علي تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الزراعة بتاريخ 1 / 8 /1994م.
- 3 ( ثلاثة جنيهات ) ضريبة نوعية علي الترخيص .
-10 ( عشرة قروش ) رسم تنمية موارد علي الترخيص وفقا لاحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 و تعديلاتة.
- 30 ( ثلاثون قرشا ) ضريبة نوعية علي الايصال وفقا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 1993م.
- 10 ( عشرة قروش ) رسم تنمية موارد علي الايصال وفقا لاحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 و تعديلاتة.
التوقيت الزمنى
-خلال عشرين يوم
يستوفى النموذج الآتى

طلب الترخيص بتشغيل وتجديد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
طلب إستخراج ترخيص الإتجار فى الأعلاف وموادها او تجديدها (محل - مخزن).
-تقدم الطلبات بالإدارات و تراجع فى المديرية وتصدر التراخيص .
المستندات المطلوبة
- الطلب المقدم من المواطن ومحضر معاينة من الادارة التابع لها.
- صورة الرخصة الصادرة من الجهة المختصة بإقامة المحل - الأصل للإطلاع0.
-صورة رسمية من قيد بالسجل التجاري لغرض الاتجار في الأعلاف ومواردها او شهادة  .
-بيانات
- الأصل للإطلاع
- صورة البطاقة الضريبية - الأصل للإطلاع.
- إقرار بالمدير المسئول عن المحل أو المخزن.
- صورة بطاقة صاحب المحل او المدير المسئول.
- صورة من عقد الإيجار أو الملكية أو الشركة مسجل بالشهر العقاري
- رسم كروكى للمخزن أو المتجر.
-اقرار بعدم وجود مدشة أو خلاط.
- إيصال سداد رسم المعاينة.
- سداد رسم معاينة المتجر و قدرة 100 جنية.
-فى حالة المبنى المخالف .
1 – صورة البراءة .
2 – صورة عدم الاستئناف .
-مديرية الزراعة بالمحافظة - الجمعية الزراعية المختصة - الادارة الزراعية .
فحص المستندات وذلك لاستلام ترخيص الاتجار فى الاعلاف
الرسوم المقررة
-100 (مائة جنيه) رسوم معاينة للمتجر أو المخزن المطلوب الترخيص له يسدد في حساب 1/557/92992 الخاص بالإنتاج الحيواني بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو فروعه بايصال 24 ح.
- (ثلاثة جنيهات) ضريبة نوعية على الترخيص .
- 10 (عشرة قروش) رسم تنمية موارد على الترخيص وفقاً لأحكام المادة الأولي عن القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته .
التوقيت الزمنى
-يتم إصدار الترخيص خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب .
يستوفى النموذج الآتى
طلب استخراج ترخيص الاتجار فى الأعلاف وموادها
طلب الترخيص بتشغيل مصنع أعلاف
-1000 جنيه مصروفات معاينه عن كل مصنع
- 3 جنيه ضريبه نوعيه على الترخيص وفقا لأحكام الماده الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغه رقم 111 لسنة 80 وتعديلاته.
- 10 قروش رسم تنمية موارد على الترخيص وفقا لأحكام الماده الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.
-40 قرشا إيصال سداد مصروفات المعاينه.
- 30 قرش ضريبه نوعيه.
- 10 قروش رسم تنمية موارد .  
-يستوفى النموذج
طلب الترخيص بتشغيل مصنع اعلاف
طلب الموافقة على تغيير نشاط مزرعة.
المستندات المطلوبة :-
-فى حالة موافقة ادارة الانتاج الحيوانى على تغيير النشاط يتم اعداد محضر معاينة على الطبيعة للمزرعة على ان يقدم المواطن المستندات الآتية :-
أ – صورة ترخيص إقامة المزرعة ( والاصـل للإطلاع ) أو قائمـة التصوير الجوى التى تثبت أن المزرعة تامة الإنشاء .
2 – صورة مستند إثبات الشخصية ( والأصل للإطلاع ).
3 – صورة مستند الملكية / عقد إيجار موثق من الشهر العقار ( والاصل للإطلاع ) .      
-وبالنسبة للورثـة يقدم توكـيل رسمى من الورثة موثق بالشهر العقارى مرفق به:   
-إعلام وراثة .
4 – صورة البطاقة الضريبية ( والاصل للإطلاع ) .
5 – إيصال سداد المصروفات الإدارية .
المصروفات
- 100 جنيه مصروفات إدارية تودع فى حساب رقم  92992 / 557 / 1 ببنك التنمية والإئتمان الزراعى .
التوقيت الزمنى
-خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .
يستوفى النموذج الآتى:
طلب الموافقة على تغيير نشاط مزرعة
-نقل حيازة المزارع :-
-التقدم بطلب مدموغ باسم السيد المهندس مدير الادارة الزراعية التابع لها المزرعة لنقل حيازة المزرعة ومرفق بها المستندات ( فى حالة البيع والشراء أو وفاة مالك المزرعة ) .
المستندات المطلوبة :-
أولا : فى حالة البيع والشراء :-
- التقدم بطلب بإسم السيد المهندس مدير الإدارة الزراعية التابع لها المزرعة لنقـل حيـازة المزرعة مـرفق به المستندات الآتية :-
1 – صورة ترخيص إنشاء المـزرعة أو خطاب من حـماية الأراضى يفيد ظـهورها فى التصوير الجوى حتى 15 / 4 / 1985 مع ذكر رقم القطعة ورقم اللوحة .
2 – عقد بيع إبتدائى موقع عليه من عدد (2 عضو) جمعية زراعية ورئيسا الجمعية ومـدير الجمعية ويختم بخاتم الجمعية .
- أو عقد بيع صادر له حكم صحة ونفاذ من المحكمة .
- أو عقد بيع مسجل بالشهر العقارى .
3 – البطاقة الضريبية للبائع إن وجدت واذا لم توجد مطلوب خطاب من الضرائب يفيد بأن المزرعة ليس عليها أى مستحقات مالية لمصلحة الضرائب حتى تاريخ البيع .
4 – خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد أن المزرعة ليس عليها أى مستحقات مالية حتى تاريخ البيع .
5 – خطاب من بنك التنمية والإئتمان الزراعى بفيد أن المزرعة ليس عليها أى قروض بإسم البائع .
ثانيا : فى حالة وفاة مالك المزرعة :-
التقدم بطلب مدموغ بإسم السيد المهندس / مـدير الإدارة الزراعيـة التابع لها المزرعة لنقل الحـيازة مرفق به المستندات الآتية :-
1 – صورة ترخيص إنشاء المزرعة .
2 – صورة من شهادة الوفاة .
3- إعلام وراثة من المحكمة الشرعية .
4 – البطاقة الضريبية للمتوفى إن وجدت وإذا لم توجد فالمطلوب خطاب من الضرائب يفيد بان المزرعة ليس عليها أى مستحقات مالية لمصلحة الضرائب حتى تاريخ الوفاة .
5- خطاب من هيئة التأمينات الاجتماعية يفيد أن المزرعة ليس عليها أى مستحقات مالية للهيئة حتى تاريخ الوفاة.
6 – خطاب من بنك التنمية والائتمان الزراعى التـابع له المزرعة يفيد بأن المزرعة ليــس عليها أى قرض بإسم المتوفى للبنك .
7 – إقرار من الورثـة الشرعيـين بتفويض احدهم لإدارة المزرعة موقع عليه من اللجنة القروية ويختم بخـاتم الجمعية الزراعية التابع لها المزرعة .
التوقيت الزمنى
خلال أسبوع
البساتين

خدمات إدارة البساتين

طلب استخراج تراخيص مشاتل الفاكهة
-المستندات المطلوبة لاستمارة 3 خدمات زراعية مستوفاه المستندات المؤيدة لطلب الحيازة وفقاً لمايلى:
أ-ملكية بسند رسمى
-صورة عقد ملكية مسجل بالشهر العقارى ناقل للتكليف أو عقد بيع إبتدائى مصدقاً على صحة توقيعاته من رئيس الجمعية وإثنين من أعضائها0
-أو حكم قضائى نهائى يثبت ملكية أو إشهار حق الإرث (الأصل للإطلاع) أو كشف رسمى حديث من مصلحة الضرائب العقارية.
-أو شهادة تصرفات عقارية من الشهر العقارى0
ب-ملك بالميراث
-ملك ملكية المورث - إن وجد0
-إعلام وراثة شرعى للمورث بين الورثه يبين نصيب كل منهم مفرزاً أو محدداً.
ج-مساحات مستأجرة من الغير
-عقد إيجار محرر طبقاً لأحكام القانون المدنية محدد المدة والقيمة الإيجارية.
د- حق الإنتفاع
-سند حق الإنتفاع بشرط أن يكون مسجلاً بالشهر العقارى بالنسبة للأراضى المملوكة للدولة فعلى الإدارة الزراعية المختصة الرجوع إلى الجهة المالكة لتحديد صفة الطالب وفقاً لنوع الحيازة - ملك - إيجار - حق إنتفاع.
-مديرية الزراعة بالمحافظة - الجمعية الزراعية المختصة الادارة الزراعية فحص المستندات والحصول على بطاقة حيازة زراعية.

المستندات المطلوبة
-فى حالة انشاء مشتل تجارى
-نموذح طلب الخدمة .
-محضر معاينة المشتل من قبل مهندس الرعاية البستانية للإدارة الزراعية التابع لها.
-صورة بطاقة الحيازة الزراعية .
-صورة البطاقة الشخصية .
 -رسم كروكى للمشتل يبين فيه مساحته وحدوده وابعاده وموقع عليه من صاحب الشان اوالمدير المسؤل.
-عدد 4 صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الشان او المدير المسئول.
-موافقة المالك على زراعة ارض المشتل فى حالة الايجار وفى حالة انشاء مشتل تجارى على ارض وضع يد يشترط موافقة ادارة املاك الدولة.
-كشف بإخطار بيان نوع المغروسات التى سوف تزرع بـالمشتل فى خلال الدورة .

-فى حالة انشاء مشتل خاص.
-صورة من بطاقة الحيازة الزراعية(الاصل للاطلاع) او ما يثبت ملكية مشتل خاص.

-مديرية الزراعة بالمحافظة ( الجمعية الزراعية المختصة الادارة الزراعية ).
-فحص المستندات و التأكد من صحتها ثم تسليم ترخيص بأنشاء المشتل.
الرسوم المقررة:
- فى حالة انشاء مشتل تجارى.
-50 جنيه(خمسون جنيها) رسوم معاينة لكل فدان او فاتورة تسدد باسم السيد/مدير عام الادارة العامة للفاكهة (حوالة بريدية باسم السيد المهندس / مدير عام الإدارة العامة للفاكهة / حساب ثالث وزارة الزراعة قيمتها 50 جنية من 6 قيراط حتى واحد فدان ، مائة جنية من واحد فدان فأكثر) .
-حوالة بريدية رســوم دمغة نوعيــة لحســاب ثالث بــوزارة الزراعة إدارة المشاتل قيمتها 3.10 جنيه ( فقط ثلاث جنيهات وعشر قروش ) .
-فى حالة انشاء مشتل خاص.
-لا تحصل رسوم المشتل الخاص.
التوقيت الزمنى:
- فى خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب .
يستوفى النموذج الآتى:-

طلب استخراج ترخيص مشتل للفاكهة


طلب استخراج سجل مشتل تجارى.
-المستندات:
-صورة تحقيق الشخصية.
-صورة الترخيص.
-توريد حوالة بريدية باسم السيد المهندس / مدير عام الإدارة العامة للفاكهة / حساب ثالث وزارة الزراعة بمبلغ ثلاث جنيهات ثمن السجل  
يستوفى النموذج الآتى:
طلب استخراج سجل مشتل تجارى


طلب الترخيص بفتح محل بيع شتلات الفاكهه
المستندات المطلوبة
:
-رسم كروكى للمحل " سواء كان بناء أو أرض لها سور وباب خاص" يبين فيه مساحته وحدوده وموقع عليه من صاحب المحل أو المدير المسئول.
-عدد٤ صور فوتوغرافيه حديثه لصاحب المحل أو المدير المسئول مقاس 4x6
-صورة من السجل التجارى .
-صورة البطاقة الضريبية .
-شهادة بخلو الارض من الآفات وأمراض التربة ( فى حالة الأرض التى لها سور وباب خاص).
-المستند الدال على سداد رسم استخراج الترخيص) مستوفيا الدمغة).
مصروفات الخدمة: 103 جنيه و 10 قروش.
التوقيت الزمنى:
-اسبوعين
يستوفى النموذج الآتى
طلب الترخيص بفتح محل بيع شتلات الفاكهة


طلب معاينة أرض لتقرير صلاحيتها لزراعتها حديقة فاكهه أو التوسع فيها.
-المستندات المطلوبة
-صورة بطاقة الحيازة معتمدة.
-مصروفات الخدمة.    
-تقدم الخدمه بدون رسوم.
-يستوفى النموذج الآتى:
طلب معاينة أرض لتقرير صلاحيتها


طلب ترخيص انشاء التوسع فى احلال او تجديد حديقة فاكهة
المستندات والأوراق المطلوبة :-
-  تقرير معاينة إنشاء حديقة على النموذج المعد لذلك .
-  صورة من ( مستند الملكية / عقد إيجار / توكيل رسمي من الورثة موثق في الشهر العقاري مع إعلام الوراثة في حالة الوراثة / بطاقة الحيازة الزراعية ) والأصل للإطلاع
-  خريطة مساحية بموقع الأرض بمقاس رسم من 1: 2500 ( في حالة الإحلال أو التجديد فقط )
-مصروفات الخدمة .    
-فقط ثلاثة جنيهات وعشرة قروش ضريبة نوعية ورسم تنمية موارد على الترخيص  . 
التوقيت الزمنى:
-موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً .
يستوفى النموذج الآتى
طلب ترخيص (انشاء__التوسع فى_احلال او تجديد)حديقة فاكهة


طلب معاينة أرض محصوره بين حدائق الفاكهه وتقل مساحتها عن فدان

 -لزراعتها حديقة فاكهه استثناء من قرار حظر زراعة الحدائق رقم 688 لسنة 86 وتعديلاته.
-المستندات المطلوبة.
-رسم كروكى للمساحة معتمد من مديرية الزراعة موضحاً به الحدود كاملة مع نوع الحدائق كل حد أو طريق عمومى أو فرعى أو مصرف أو ترعة .
- صوره من مستند الملكية أو الإيجار (الأصل للاطلاع .(
- صورة بطاقة الحيازة الزراعية (الأصل للاطلاع ).
-مصروفات الخدمة .    
-تقدم الخدمه مجانا.
-يستوفى النموذج الآتى
طلب معاينة أرض محصورة بين حدائق الفاكهة وتقل مساحتها عن فدان


طلب معاينة حديقه بالاراضى القديمه بالوادى بغرض إحلالها وتجديدها
-المستندات المطلوبة.
-خريطة مساحية بمقياس رسم ١: 2500  للقطعة المراد إحلالها وتجديدها.
-صورة من مستند الملكية أو الإيجار (الأصل للإطلاع ) وفى حالة الوراثة يتم تقديم توكيل رسمى من الورثة موثق بالشهر العقاري مع إعلام الوراثة.
-صورة بطاقة الحيازة الزراعية (الأصل للإطلاع ).
-مصروفات الخدمة.
 -تقدم الخدمه مجانا.
يستوفى النموذج الآتى:
طلب معاينة حديقة بالأراضي القديمة بالوادى


طلب التصريح بنقل رسالة زراعية شتلات فاكهة - فسائل من مكان لأخر
-المستندات المطلوبة.
-صورة مستند إثبات الشخصية (الأصل للاطلاع ).
-صورة الشهادة الدالة على صلاحية الرسالة الزراعية للتداول التجارى .
مصروفات الخدمة  .   
-جنيه واحد 90 قرشا ضريبه نوعيه على التصريح 10 قروش رسم تنمية موارد على التصريح.  
التوقيت الزمنى:
24 ساعة
 يستوفى النموذج الآتى:
طلب التصريح بنقل رسالة زراعية من مكان لاخر

إستخراج ترخيص لمشاتل الفراولة :- 
الإجراءات المتبعة  :-
-طلب من صاحب المشتل لإنشاء مشتل فراولة .
-المستندات المطلوبة :-
-يقدم الطلب المطلوب من صاحب المشتل لإنشاء المشتل الى الإدارة العامة للخضر .
الرسوم :-
-50 جنيه للفدان حيث يتم إستخراج وصل بالمبلغ من الإدارة العامة للخضر.

 


 

الشئون الزراعية

خدمات ادارة الشئون الزراعية

طلب إستخراج بطاقة حيازه زراعية
المستندات المطلوبة :-
1 – إستمارة 3 خدمات زراعة مستوفاة .
2 – المستندات المؤيدة لطلب الحيازة وهى :-
أ- ملكية بسند رسمى ( صورة عقد ملكية مسجل بالشهر العقارى ناقل للتكليف أو عقد بيع ابتدائى مصدقا على  صحة توقيعاته من رئيس الجمعية وأثنين من أعضائها أو حكم قضائى نهائى يثبت ملكية أو إشهار حق الإرث ) ( الاصل للإطلاع ) .
 -او كشف رسمى حديث من مصلحة الضرائب العقارية + شهادة سلبية أو شهادة تصرفات عقارية من الشـهر العقارى .
ب – ملك بالميراث :-
   -سند ملكية المورث ( إن وجد ) .
   -إعلام وراثة للمورث بين الورثة الشرعيين .
   -محضر قسمة رضائى أو قضائى بين الورثة يبين نصيب كل منهم مقررا أو محددا .
ج – مساحات مستأجرة من الغير :-
   -عقد ايجار محرر طبقا لأحكام القانون المدنى محدد المدة والقيمة الايجارية .
د- حق الانتفاع :-
 - سند حق الانتفاع بشرط أن يكون مسجلا بالشهر العقارى
الرسوم :-
-( 1 جنيه ) ثمن بطاقة الحيازة الزراعية طبقا لقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم 1303 لسنة 96 بتحديد أثمان مطبوعات الحيازة الزراعية لدورة الحيازة 97 / 2000
التوقيت الزمنى:
اسبوع
يستوفى النموذج الآتى:
طلب استخراج بطاقة حيازة زراعية


طلب إستخراج بدل فاقد / تالف بطاقة حيازه زراعية
المستندات المطلوبة :-
1 – الايصال الدال على سداد رسم استخراج البطاقة .
2 – البطاقة التالفة فى حالة استخراج بدل تالف .
الرسوم :-
-(10 قروش ) رسم استخراج بطاقة بدل فاقد / تالف حيازة زراعية طبقا للمادة 16 من قرار وزير الزراعة رقم 59  لسنة 85 .
- ( 100 قرش ) ثمن بطاقة الحيازة طبقا للمادة 1 من قرار وزير الزراعة رقم 1303 لسنة 1996 .

التوقيت الزمنى:
 -تلتزم جهة الادارة بتقديم خدمة طلب استخراج بدل فاقد / تالف بطاقة حيازة زراعية فى ذات يوم تقديم الطلب مستوفيا .
يستوفى النموذج الآتى:
طلب استخراج بدل فاقد_تالف بطاقة حيازة زراعية


طلب استخراج بطاقة خدمات للاراضى الصحراوية
المستندات المطلوبة :-
-محضر معاينة على الطبيعة تعده اللجنة المشكلة لهذا الغرض على أن يقدم المواطن المستندات التالية :-
-صورة من مستند الملكية / عقد إيجار موثق بالشهر العقارى ( الاصل للإطلاع ).
-صورة مستند إثبات الشخصية ( الاصل للإطلاع ) .
-موافقة من قبل الرى يوضح بها مصادر وطريقة الرى المرخص بها قانونا .
الرسوم :-
 -( 1 جنيه ) ثمن بطاقة الخدمات للأراضى الصحراوية .
 -( 25 قرش ) ثمن محضر المعاينة .
التوقيت الزمنى:
-يتم إصدار البطاقة خلال أسبوع من تاريخ الطلب مستوفيا  .
يستوفى النموذج الآتى:
طلب استخراج بطاقة الخدمات بالاراضى الصحراوية


طلب نقل حيازة زراعية
المستندات المطلوبة :-
1- صورة مستند إثبات الشخصية ( الاصل بالإطلاع ) .
2 – إتفاق كتابى موقع عليه من الطرفين / صـورة عقـد بيع إبتدائى / صورة محضر قسمة عرفى مصدقا على التوقيعات فيها عن الشهر العقارى .
 - أو إعلام وراثة شرعى فى حالة وفاة المالك / المستأجر الحائز .
3 – إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحــقة على الأرض محــل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت ( مستوفيا الدمغة ) .
الرسوم :-
 -( 1 جنيه ) ثمن بطاقة الحيازة الزراعية وذلك فى حالة ما إذا كان المنقول اليه الحيازة ليس له بطاقة حيازة زراعية .
التوقيت الزمنى
إسبوع من تاريخ الطلب .

يستوفى النموذج الآتى:
طلب نقل حيازة زراعية


استخراج شهادة حيازة زراعية للمواطنين
-طلب مجاني لاستخراج شهادة حيازة أو عدم حيازة مرفقا به المستندات الآتية :-
-صورة مستند إثبات الشخصية  (الأصل للاطلاع )
-الإيصال الدال على سداد رسم استخراج شهادة الحيازة
-صورة من بطاقة الخدمات الزراعية  (الأصل للاطلاع في حالة وجود حيازة ).
-عدد 2 طابع دمغة عادية فئة تسعون قرش بالإضافة إلى عدد 2 طابع تنمية موارد .

 

 

 

 

 

مكافحة الآفات

-خدمات ادارة مكافحة الآفات

طلب إستخراج ترخيص بالإتجار في مبيدات الآفات الزراعيه
المستندات والأوراق المطلوبة :-
1- صورة من عقد الإيجار أو الملكية أو الشركة مسجلة بالشهر العقارى (الأصل للإطلاع)
2- صورة من القيد فى السجل التجارى ( الأصل للإطلاع ) .
3- صورة من البطاقة الضريبية ( الأصل للإطلاع ) .
4- صورة من الرخصة الصادرة من الحكم المحلى مدون بها نوع النشاط (الأصل الإطلاع).
5- شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المدير الفنى المسئول عن المتـجر أو المخزن المطلوب الترخيص له بسجل المهندسين الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات الزراعة ـ التعاون الزراعى ـ كليات الزراعة نظام التعليم المفتوح . 
6- شهادة تأمينات عن المهندس الزراعى المسئول عن المتجر أو المخزن بها الرقم التأميني للمنشأة والرقم التأميني للمهندس .
7- إقرار بعدم تخزين مواد أخرى خلاف المبيدات .
8- شهادة باجتياز المدير الفنى المسئول لإختبار البرنامج التدريبى الأساسى المعـتمد من لجنـة مبيدات الآفـات الزراعية ومدة الشهادة ثلاث سنوات من تاريخ الإختبار ويتم التدريب بأحد أماكن التدريب المعتمدة  بالجامعات .
9- رسم كروكى للمتجر أو المخزن .
10- صورة شهادة مزاولة المهنة للمهندس الزراعي المدير المسئول
11- صورة بطاقة صورة المنشأة والمهندس وصورة كار نية النقابة المهندس.
12- لا تقل المساحة عن 12 متر مربع والواجه لا تقل عن 3 متر والمسافة بينه وبين محلات الأسمدة لا تقل عن25 متر
الرسوم المقررة هي (تقدم أثناء المعاينة).

- 100 جنية مصاريف المعاينة تقدم بشيك مقبول الدفع باسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات بالدقي.
- واحد جنية بحواله بريدية باسم المعمل المركزي للمبيدات بالدقي.
- 3.10جنية ضريبة نوعيه ورسم تنمية موارد يقوم المواطن بدفعها أثناء المعاينة مقابل إيصال أو توريدها لخزينة المديرية.
التوقيت الزمنى
اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب
يستوفى النموذج الآتى:
طلب استخراج ترخيص بالاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية

 

 

طلب معاينة محاصيل حقلية او خضر او فاكهة فى تقدير مدى اصابتها بالافات والامراض والحشائش وتقرير العلاج الموصى به.
المستندات المطلوبة
بطاقة تحقيق الشخصية للاطلاع
بطاقة الحيازة للاطلاع
الرسوم مجاناً
التوقيت الزمنى:
خلال يومين
يستوفى النموذج الآتى:
طلب معاينة محاصيل اوخضر او فاكهة والعلاج الموصى بها

 

طلب تاجير الات مقاومة الافات الزراعية.
المستندات المطلوبة
بطاقة تحقيق الشخصية للاطلاع
بطاقة الحيازة للاطلاع
الرسوم
-يتم تحديد قيمة تأجير الالة أو المعدة وفقا لما تحدده لجنة التسعير بوزارة الزراعة واستصلاح0
-الأراضى
التوقيت الزمنى
خلال يومين فى ضوء توفر المعدة
يستوفى النموذج الآتى:
تأجير الآت مقاومة الآفات الزراعية


طلب مكافحة القوارض فى المزروعات والمنشأت.
المستندات المطلوبة
-بطاقة تحقيق الشخصية للاطلاع
-بطاقة الحيازة للاطلاع
الرسوم
-المعاينة مجاناً، على أن يتحمل الزارع أو الزراع الواقع زمامهم فى منطقة المقاومة تكاليفها .
-حسب حيازته.
التوقيت الزمنى:
خلال يومين
يستوفى النموذج الآتى:
طلب مكافحة القوارض فى المزروعات


طلب توفير الفيروس او البكتريا فى الوقاية

 -وعلاجات الاصابة بفراشة درنات البطاطس كمركبات حيوية - معمل الفيروس للبطاطس.
-مصروفات الخدمة      مجانا
-لا يتم سداد اي مبالغ عند تقديم الطلب ويتقرر المبلغ مقابل تكاليف العلاج بعد المعاينة . 
المستندات المطلوبة
-بطاقة تحقيق الشخصية للاطلاع
-بطاقة الحيازة للاطلاع
الرسوم
-لا یتم سداد أیة مبالغ عند تقدیم الطلب ویتقرر المبلغ مقابل تكالیف العلاج بعد المعاینة (مركبات
الفیروس والبكتریا – أجور عمال – آلات ………………. الخ).
التوقيت الزمنى
خلال اسبوعين
يستوفى النموذج الآتى:
طلب توفيرالفيروس والبكتريا المستخدمة فى الوقاية

 

الاتجار في المبيدات

يستوفي النموذج الآتي:

نموذج رخصة الاتجار في المبيدات

 

حماية الأراضي

خدمات ادارة حماية الاراضى
طلب الترخيص بإقامة مسكن خاص أو ما يخدم الأرض على أرض زراعيه.
شروط  الخدمة :-
1- يستلزم إستيفاء النصاب القانونى للحيازة وهو ( خمسة أفدنة ) على ان تكون الحيازة مستقرة لأكثر من 3 سنوات بحد أدنى 100 متر وحد اقصى 250 متر بصرف النظر عن جملة الحيازة .
2- يشترط أن يكون الموقع على طريق عام بالقرب من المرافق العامة .
3- يشترط ألا يوجد سكن خاص للمالك وزوجته وأولاده القصر فى دائرة المحافظة .
المستندات  المطلوبة :
1-خريطة مساحية من المساحة محدد عليها الموقغ المراد التعامل عليه ومعتمدة من الرى ـ الطرق ـ  الكهرباء ـ الوحدة المحلية .
2- مستند الملكية مصدق عليه من الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية .
3- معاينة فنية من الإدارة الزراعية بالناحية مع رسم كروكى واضح للموقع .
4- رسم هندسى معتمد من مهندس نقابى للموقع المراد التعامل عليه .
5- إحضار إفادة من الوحدة المحلية التابع لها بأن الموقع خارج الحيز العمرانى .
6-صورة بطاقة المواطن و إيصال كهرباء فى حالة المبانى المقامة والمراد إحلال وتجديد لها .
7- شهادة حيازة مستقرة لمدة 3 سنوات حسب النصاب القانونى .
8-إقرار من مدير الجمعية بأنه لم يسبق له الترخيص من قبل على نفس الحيازة وان الموقع المراد الترخيص عليه ضمن حيازة المواطن .
الرسوم :-
1-100 جنيه يتم توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى حساب 392382 على كل فدان وكسوره للحساب الخاص بالهيئه العامه للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى .
2- رسوم تسدد حسب المساحة المطلوب الترخيص لها للحساب 10294 فى بنك التنمية:
1- 1000جنيه لمساحة أقل من قيراطين .
2- 2000 جنيه لمساحة أقل من 3 قيراط.
3- 3000 جنيه لمساحة أقل من 4 قيراط
4- 4000 جنيه لمساحة أقل من 5 قيراط
5-5000جنيه لمساحة أكثر من 5 قيراط .
3- تسدد 3 جنيهات ضريبة نوعية على الترخيص.
4-تسدد 10 قروش رسم تنمية موارد مالية على الترخيص.
التوقيت الزمنى
3 شهور
يستوفى النموذج التالى
طلب الترخيص باقامة مسكن خاص او ما يخدم الارض على ارض زراعية


-طلب الترخيص بإحلال وتجديد مبنى مقام على أرض زراعيه.
المستندات المطلوبة:
-مستند يفيد ملكية طالب الترخيص للمبنى المراد إحلاله وتجديده.
-مستند رسمى يثبت إقامة المبنى قبل عام ١٩٧٣ إيصال كهرباء / فاتورة مياه ....الخ فى (المحافظات التى لم يتم تصويرها جويا. )

-صورة من الحكم القضائى بالبراءة يثبت عدم وجود مخالفة محررة عن المبنى المطلوب إحلاله وتجديده (فى الحالات المحرر عنها مخالفات سابقة).
مصروفات الخدمة
- 3 جنيه ضريبة نوعية على الترخيص
- 10 قروش رسم تنمية موارد على الترخيص
التوقيت الزمنى
موعد غايته 3 شهور
يستوفى النموذج التالى
طلب الترخيص باحلال وتجديد مبنى مقام على ارض زراعية


-طلب الترخيص باقامة المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى او الحيوانى على الاراضى الزراعية المستثناه طبقا للمادة 152 من القانون 116 لسنة 1983.
المشاريع التى تخدم الإنتاج الزراعى :-
أ- محطات الصيانه والتموين للآلات الزراعية التابعة لمحطات التجارب والبحوث الآلية المرخص بها على أن لاتقل المسافة عن أقرب محطة 20 كم .
ب – ثلاجات الخضر والفاكهة والحاصلات الزراعية .
ج – محطات فرز وتعبئة وتغليف للخضر والفاكهة والحاصلات الزراعية .
د – أى مشروعات أخرى تخدم الإنتاج الزراعى .
الإجراءات المتبعة :-
1 – إعداد ملف كامل المستندات وإحضار موافقات الجهات المعنية بذلك مع موافقة معالى الوزير شخصيا .
2 – عرض على اللجنة الفنية بالإدارة و إعتمادها من أعضاء اللجنة بالمركز .
3 – عرض على لجنة الإستثمار بالمحافظة ويتطلب موافقة لجنة الإستثمار بالمحافظة .
4 – عرض على اللجنة العليا بالمديرية و إعتمادها من أعضاء اللجنة العليا .
5 – إعتماد اللجنة من معالى السيد المحافظ .
المستندات  المطلوبة :-
1- الحصول على موافقة صريحة من معالى وزير الزراعة شخصيا .
2- خريطة مساحية من المساحة محدد عليها الموقع المراد التعامل عليه بجهاز
G.P.S موقع عليها الجهات المعنيه .
3- مستند الملكية مصدق عليه من الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية  .
4- دراسة جدوى للمشروع .
5-معاينة فنية من الإدارة الزراعية بالناحية مع رسم كروكى واضح للموقع .
6- رسم هندسى معتمد من مهندس نقابى للموقع المراد التعامل عليه .
7- موافقة من الوحدة المحلية التابع لها .
8- صورة بطاقة المواطن .
9- الطلبات التى بنموذج الخدمة
الرسوم :-
1- 100 جنيه يتم توريدها الى بنك التنمية والائتمان الزراعى فى حساب رقم 392382  .
2- 5000 جنيه يتم توريدها الى بنك التنمية والائتمان الزراعى فى حساب رقم 10294 بغض النظر عن أى مساحة .
3- 3 جنيه ضريبة نوعية على الترخيص
4- 10 قروش رسم تنمية موارد على الترخيص
التوقيت الزمنى
موعد غايته 45 يوم
يستوفى النموذج التالى
طلب الترخيص باقامة المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى او الحيوانى على الاراضى الزراعية المستثناه


-طلب ترخيص إقامة/ تجديد مشروعات الثروه الحيوانيه و الداجنه على أراضى غير زراعيه.
المستندات المطلوبة
1- خريطة بمقياس رسم1: 2500(إذا كان المبنى مقام قبل العمل بالقانون 116 لسنة 1983)
2- رسم هندسى بمكونات المبنى او المنشاة او المشروع المطلوب اقامته.
3-صورة سند الملكية او عقد الايجار مع موافقة المالك (الاصل للاطلاع).
4-الايصال الدال على شراء الرسوم.
5-مديرية الزراعة بالمحافظة(الجمعية الزراعية المختصة- الادارة الزراعية )
6-تقوم مديرية الزراعة المختصة بالحصول على موافقة الجهات الادارية المختلفة واجراءات المعاينة اللازمة لتاكد من توافر كافة الشروط الى يتطلعها اقامة المشروع.
الرسوم المقررة
- 100 ( مائة جنية ) رسم عن كل فدان أو كسوره مقام عليه المشروع تسدد للحساب الخاص بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وذلك وفقاً لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 211 لسنة 1990 .
- 3جنيه ( ثلاثة جنيهات ) ضريبة نوعية على الترخيص وفقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته .
-10(عشرة قروش ) رسم تنمية موارد على الإيصال وفقا لأحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته بشأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
- 30 ( ثلاثون قرشاً ) ضريبة نوعية على الإيصال وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 93 بتعديل بعض إحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته .
- 10 ( عشرة قروش )رسم تنمية موارد على الإيصال وفقاً لأحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته بشأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
 التوقيت الزمني
-طلب ترخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة على أراضى غير زراعية خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات والرسوم المطلوبة .
يستوفى النموذج الآتى

طلب ترخيص اقامة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة على اراضى غير


-إستخراج التراخيص على أرض الجبل " خارج الزمام " طبقا للمنشور 1 , 2 لسنة 98 .
شروط  الخدمة :-
1 – يشترط إعداد ملف كامل المستندات بما فيها شهادة الحيازة .
2 – عقد أصل البيع ( عقد الشراء ) .
3 – أن يكون المشروع يخدم الإنتاج الزراعى .
4 – تحدد النسبة بمعدل 84 م2 للفدان بدون حد أقصى للحيازة .
الإجراءات المتبعة :-
1-يتم عرض الملف سواء بالإنشاء ( ترخيص لمبنى يراد الترخيص بإقامته على أرض الجبل ) أو التقنين ( ترخيص لمبنى مقام حسب القواعد وتقنين المساحة سواء بالزيادة أو النقصان ) .
2- عرض على اللجنة الفنية بالإدارة و إعتمادها من أعضاء اللجنة بالمركز .
3- عرض على اللجنة العليا بالمديرية و إعتمادها من أعضاء اللجنة العليا .
4- إعتماد اللجنة من معالى وزير الزراعة .
المستندات  المطلوبة :-
1 – خريطة مساحية من المساحة محدد عليها الموقع المراد التعامل عليه .
2 – مستند الملكية مصدق عليه من الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية.
3 – معاينة فنية من الإدارة الزراعية بالناحية مع رسم كروكى واضح للموقع .
4 – رسم هندسى معتمد من مهندس نقابى للموقع المراد التعامل عليه .
5 – صورة بطاقة المواطن .
6 – شرط وجود أصل عقد البيع ( عقد الشراء ) .
الرسوم :-
- 100 جنيه يتم توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى حساب 392382 على كل فدان وكسوره .
-1000 جنيه يتم توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى حساب 10294 لمساحة أقل من قيراطين .
- 2000 جنيه يتم توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى حساب 10294 لمساحة أقل من 3 قيراط .
- 3000 جنيه يتم توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى حساب 10294 لمساحة أقل من 4 قيراط .
-4000 جنيه يتم توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى حساب 10294 لمساحة أقل من 5 قيراط .
- 5000 جنيه يتم توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى حساب 10294 لمساحة أكثر من 5 قيراط .


تخصيص مشروعات النفع العام .
الإجراءات المتبعة :-
1 – يتم تقديم طلب بمعرفة المواطن به عقد التبرع وملف كامل المستندات بديـوان عام المحافظة / الشئون القانونية  / قسم ابداء الرأى , المجلس الشـعبى المحلى / إدارة الوحـدات المحـلية لإصـدار توجيه للمشروع بالحدود والمساحة .
2 – أخذ موافقات الجهات ذات العلاقة بالمشروع .
3 – عمل معاينة فنية بمعرفة مديرية الزراعة  ( الإدارة الزراعية بالناحية ) بناء على الخطاب الوارد  من المحافظة / قسم إبداء الرأى , إدارة الوحدات  المحلية ثم ترسل المعاينة الى المحافظة .
4 – يتم إستكمال الإجراءات والمستندات بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة ثم يتم مخاطبة معالى وزير الزراعة للموافقة على مشروع النفع العام من قبل الوزارة .
5 – العرض على معالى المحافظ لإصدار قرار التخصيص من عدمه .
6 – يستصدر قرار التخصيص من معالى المــستشار المحــافظ وتخطر به مديرية الزراعة والجهات المعنية لإخطـار الجهة الطالبة والإدارة الزراعية لمتــابعة التنفيذ على ذات المــساحة والحدود أو تخطر بعدم المـوافقة فى حالة عدم الموافقة على الموقع من قبل الوزارة .
المستندات  المطلوبة :
1 – خريطة مساحية من المساحة محدد عليها الموقع المراد التعامل عليه .
2 – مستند الملكية معتمد من الجمعية الزراعية بالناحية .
3 – معاينة فنية من الإدارة الزراعية بالناحية مع رسم كروكى واضح للموقع .
4 – رسم هندسى معتمد من مهندس نقابى للموقع المراد التعامل عليه .
5 – موافقة من الوحدة المحلية التابع لها بأن الموقع يتبع العزب التى لم يعتمد لها حيز عمرانى .
6 – صورة بطاقة المواطن .      
7 – موافقة معالى وزير الزراعة .
8 – عقد التبرع الى الجهة المختصة .
9 – موافقات الجهات ذات العلاقة بالمشروع .           

 

إقامة أسوار :-
شروط  الخدمة :-
- لايجوز الترخيــص بإقامة أسوار من المبانى أو الخرسانة المسلحة حول الأرض الزراعية أو الحـدائق أو المشاتل العامة أو المشـروعات الى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى ويقتصر الترخيـص على الأسوار النباتية أو الأسلاك الشائكة دون قواعد خرسانية ظاهرة أو تحت سطح الارض .
- يجوز عمل سور مبانى بارتفاع لا يـزيد عن 2 متر شريطة أن تكون من جهة الكتلة الســكنية لحــماية الزراعات القائمة
المستندات  المطلوبة :
1 – خريطة مساحية من المساحة محدد عليها الموقع المراد التعامل عليه موقع عليها الجهات المعنيه .
2 – مستند الملكية مصدق عليه من الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية .
3 – معاينة فنية من الإدارة الزراعية بالناحية مع رسم كروكى واضح للموقع .
4 – رسم هندسى معتمد من مهندس نقابى للموقع المراد التعامل عليه .
5 – موافقة من الوحدة المحلية التابع لها .
6 – شهادة حيازة مستقرة لمدة 3 سنوات حسب النصاب القانونى .
الرسوم :-
-100 جنيه يتم توريدها الى بنك التنمية والائتمان الزراعى فى حساب رقم 392382 .
-1000 جنيه يتم توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى حساب رقم 10294 .

سابعا :- الإحلال والتجديد للأبنية خارج الأحوزة العمرانية :-
شروط  الخدمة :-
-يتم الموافقة  على الترخيص فى الحالات الآتية :-
1 – المبانى السابق الترخيص بإقامتها وفق لقانون الزراعة بناء على أصل الترخيص الى صورة رسمية منه .
2 – المبانى المقــامة قبل التصوير الجوى المنتهى فى 15 / 4/ 85 وظاهرة على خـرائط التصوير الجوى المعتمدة لدى مركز المعــلومات والتوثيق بمركز البحــوث الزراعية بوزارة الزراعــة بناء على ما يقدمه الطـالب من خريطة مســاحية بمقياس رسم 1 : 2500 محـدد عليها الــموقع تحديدا دقيقا بمـعرفة مـهندس نقابى معتمد ومطابقتها على خرائط التصوير الجوى بمركز المعلومات سالف الذكر . 
3 – المبانى المقامة بالمخالفة لحكم المادة 152 من القــانون 116 لسنة 83 والحــاصلة على احكام قضائية نهائية للبراءة أو بعد مضى ثلاثة سنوات من تاريخ الحــكم بالإدانة وفى هذه الحالة يتم النظر فى طلبات الترخيص بعد عرضها على إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الزراعة بمجلس الدولة لتحديد مدى خــروجها او خضوعها للـحظر الوارد بالقانون .
4 – يشترط فى حالات الاحـلال والتجديد السابقة عدم المساس بالأرض الزراعية المجـاورة أو تغيير الموقـع أو الغرض المقام من أجله المساحة و أن يكون البناء على ذات المساحة
المستندات  المطلوبة :
1 – خريطة مساحية من المساحة محدد عليها الموقع المراد التعامل عليه موقع عليها الجهات المعنيه .
2 – مستند الملكية مصدق عليه من الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية .
3 – معاينة فنية من الإدارة الزراعية بالناحية مع رسم كروكى واضح للموقع .
4 – رسم هندسى معتمد من مهندس نقابى للموقع المراد التعامل عليه .
5 – موافقة من الوحدة المحلية التابع لها .
6 – صورة بطاقة المواطن و إيصال كهرباء فى حالة المبانى المقامة والمراد إحلال وتجديد لها .
الرسوم :-
-100 جنيه يتم توريدها الى بنك التنمية والائتمان الزراعى فى حساب رقم 392382 .
-1000 جنيه يتم توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى حساب رقم 10294 .

 

 

خدمات أخري

خدمات أخرى للمديرية
طلب التصريح بنقل رسالة زراعية من مكان لأخر.
المستندات المطلوبة
-صورة مستند اثبات الشخصية (الاصل للاطلاع).
-صورة الشهادة الدالة على صلاحية الرسالة الزراعية للتداول التجارى.
-مصروفات الخدمة 1جنيه .
التوقيت الزمنى
خلال 24 ساعة
يستوفى النموذج الآتى
طلب التصريح بنقل رسالة زراعية من مكان لاخر


-طلب صرف مستلزمات الانتاج للاراضى الزراعية - تقاوى خضر اعلاف خضراء اسمدة ورقية مبيدات الات مقاومة.
- مجانا بالنسبة للاراضى المحيزة.
- 25 قرش ثمن محضر المعاينة بالنسبة للاراضى الغير محيزة  . 
القواعد الحاكمة لأجراءات الحصول على خدمة توفير مستلزمات انتاج زراعى -المبيدات / التقاوى / الميكنة الزراعية.
لوحة القواعد الحاكمة مستلزمات انتاج زراعى


-طلب صرف مستلزمات الانتاج - للحدائق الخاصة او العامة او المشاتل .

-للاراضى الغير محيزة.
المستندات المطلوبة
-صورة مستند إثبات الشخصية ( الأصل للاطلاع).
-صورة مستند الملكية أو الإيجار ( الأصل للاطلاع).
-للاراضى المحيزة
-صورة مستند إثبات الشخصية ( الأصل للاطلاع).
-صورة البطاقة الزراعية (الأصل للاطلاع ).
الرسوم:-
-مجانا بالنسبة للاراضى المحيزة .
-25 قرش ثمن محضر المعاينة بالنسبة للاراضى الغير محيزة   
التوقيت الزمنى:
اسبوع
يستوفى النموذج الآتي:-
طلب صرف مستلزمات الانتاج حدائق عامة

 

الثروة السمكية


طلب استخراج بطاقة صيد - اول مرة تجديد بدل فاقد بدل تالف
  مقدمة عن الخدمة.
طلب استخراج بطاقة صيد

- اول مرة تجديد بدل فاقد بدل تالف .
  -مصروفات الخدمة      4 جنية و 85 قرش.
 -عشرون قرشا للبطاقة بدل
§   تالف - فاقد أربعون قرشا دمغة ايصال 30 قرش ضريبة نوعية ، 10 قروش رسم تنمية موارد جنيها وربع قيمة البطاقة سنويا . 
  
  مقدم الخدمة
  
  الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
  
  الوزارات
  -الزراعة واستصلاح الأراضي


-طلب ترخيص مركب صيد - اول مرة - تجديد - بدل فاقد- بدل تالف.
  -مقدمة عن الخدمة
 
طلب ترخيص مركب صيد

- اول مرة - تجديد - بدل فاقد- بدل تالف. 
  مصروفات الخدمة 

 -تتحدد الرسوم حسب نوعية المراكب.
 
 -التفاصيل
§
   بالملف المرفق  .
  
  مقدم الخدمة
  الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
  الوزارات

- الزراعة واستصلاح الأراضي.


-طلب ترخيص تجديد مزرعة سمكية.
  مقدمة عن الخدمة
 
طلب ترخيص تجديد مزرعة سمكية
  -مصروفات الخدمة      11 جنيه و 50 قرش
 جنيهان - رسم ترخبص للفدان أو جزء من الفدان
§   ثلاثة جنيها ت - مقابل خدمة وتنمية للفدان - سنويا ثلاثة جنيهات ضريبة نوعيةعلى الرخصة ، عشرة قروش رسم تنمية موارد .   


    

 

 

 

الطب البيطري

علاج و تحصين الحيوانات و الدواجن بطاقة تسجيل حيوان   
  مقدم الخدمة
  مديرية الطب البيطري
  
  الوزارات

  -الزراعة واستصلاح الأراضي


  طلب التأمين على الماشيه


  مصروفات الخدمة

      رسم التأمين على الماشيه
 -وثيقة التأمين العاديه
§
   وتغطى مخاطر النفوق والذبح الإضطراري وتعطى تعويضا مناسبا وعاجلا لمربى الماشيه المؤمن عليها يصل إلى 93.75 بالمائه من قيمة الماشيه المؤمن عليها. وثيقة التأمين الشامله وتغطى مخاطر النفوق والذبح الاضطراري والسطو والحريق وضمان عهدة المربى وتعطى تعويضا بنسبة 100 بالمائه من قيمة الماشيه المؤمن عليه.ا  
  
  مقدم الخدمة
  مديرية الطب البيطري
  الوزارات
 -الزراعة واستصلاح الأراضي


    
القواعد الحاكمة لاجراءات الحصول على خدمة الرعايه التناسليه والتلقيح الصناعى 
 -مصروفات الخدمة      8 جنيه و 50 قرش
 -8 جنية سعر جرعه
§   السائل المنوي المجمد للتلقيحة الواحدة 50 قرش سعر السائل النيتروجيني المستخدم في حفظ التلقيحة.   
  
  مقدم الخدمة
  مديرية الطب البيطري
  الوزارات
  -الزراعة واستصلاح الأراضي


    
المتطلبات
-بدون
-تؤدى الخدمة بدون مستندات

    
طلب صرف تعويض عند الذبح أو النفوق من صندوق التأمين على الماشيه
   
  مصروفات الخدمة 

     تقدم الخدمه مجانا
  
  مقدم الخدمة
  مديرية الطب البيطري
  الوزارات
-الزراعة واستصلاح الأراضي


    

الحصول على خدمة علاج الحيوان المؤمن عليه لدى صندوق التأمين على الماشيه بنظام العلاج الاقتصادي و صرف الأدوية على نفقة صندوق التأمين على الماشيه 
  -مصروفات الخدمة 

    تقدم هذه الخدمه مجانا
  
  مقدم الخدمة
    مديرية الطب البيطري 
  الوزارات
-الزراعة واستصلاح الأراضي


    
طلب التصريح بإقامة مجازر للدواجن التى يرغب القطاع الخاص فى إقامتها   
  -مصروفات الخدمة

-1000 جنيه
-1000 جنيه مصاريف معاينه تحصل لحساب الهيئه العامه للخدمات البيطريه بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئه العامه للخدمات البيطريه فى 31/7/1994   


  مقدم الخدمة
  مديرية الطب البيطرى
  الوزارات
-الزراعة واستصلاح الأراضي


    

طلب إستخراج / تجديد رخصة مزاولة مهنة سلخ الجلود
  
  مصروفات الخدمة

- 33 جنيه و 10 قروش
- 15 جنيه رسم إستخراج الرخصه أو تجديدها 15 جنيه ضريبه موحده على الدخل 3 جنيه و 10 قروش 3 جنيه ضريبه نوعيه زائد 10 قروش رسم تنمية موارد .  
  
  مقدم الخدمة

  مديرية الطب البيطري
  الوزارات
-الزراعة واستصلاح الأراضي


    

طلب تصريح إستلام جلود خام من مجازر المحافظه
  
  مصروفات الخدمة 

-51 جنيه
-25 جنيه رسم إستخراج التصريح 25 جنيه ضريبه موحده على الدخل.

 -1 جنيه على التصريح 90 قرشا دمغه على التصريح 10قروش تنمية موارد.   
  
  مقدم الخدمة
  مديرية الطب البيطرى
  الوزارات
  - الزراعة واستصلاح الأراضي


    

استخراج الشهادات الصحية للحيوانات والطيور الحية الصادرة عن طريق الشحن او المرافقة لاصحابها. 

 -مصروفات الخدمة 

-2 جنيه و 25 قرش
-1 جنيه عن كل شهادة صحية بيطرية 1 جنية ضريبة دمغة نوعية - 90 قرش عن كل شهادة و 10 قروش رسم تنمية موارد الدولة 25 قرش دمغة طبية عن كل تقرير او شهادة بيطرية.  
  
  مقدم الخدمة
  الهيئة العامة للخدمات البيطرية
  الوزارات
-الزراعة واستصلاح الأراضي


    

ارشادات بالقواعد الحاكمة لإجراءات طلب الحصول على خدمة الموافقة على استيراد مستحضرات طبية بيطرية 
  مقدم الخدمة
  الهيئة العامة للخدمات البيطرية
  الوزارات
-الزراعة واستصلاح الأراضي


    

ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم بالمجازر
 

  مقدم الخدمة
   مديرية الطب البيطري  
  الوزارات
    
-الزراعة واستصلاح الأراضي


    

 

طلب التصريح باستيراد الحيوانات واللحوم والمنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية.  
  مقدم الخدمة
  الهيئة العامة للخدمات البيطرية
    الوزارات
-الزراعة واستصلاح الأراضي


    

طلب الحصول على سلالات محسنة من الكتاكيت والبط الرومى.
 - مصروفات الخدمة

      مجانا


  مقدم الخدمة
  مديرية الطب البيطري
  الوزارات
-الزراعة واستصلاح الأراضي


طلب ترخيص مجزر جديد

 

 - مصروفات الخدمة  

- 1000 جنيه و 40 قرش
-عشرة قروش - رسم تنمية موارد ثلاثون قرشا - دمغة نوعية الف جنيه مصاريف معاينة تحصل لحساب الهيئة العامة للخدمات البيطرية للمجازر الخاصة فقط .  
  
  مقدم الخدمة
  مديرية الطب البيطري
  الوزارات 
- الزراعة واستصلاح الأراضي


    

طلب ترخيص فتح مركز بيطرى لبيع وتداول الادوية البيطرية
 
  -مصروفات الخدمة 

- 1003 جنيه و 10 قرش
-ثلاثة جنيهات ضريبة نوعية على الترخيص النهائي-عشرة قروش      -رسم تنمية موارد ألف جنيه - مصروفات إدارية عن كل معاينة تجريها الهيئة.   
  
  مقدم الخدمة
    مديرية الطب البيطري
  الوزارات
-الزراعة واستصلاح الأراضي


    

 


 

 

عودة إلى صفحة المديرية